جهل [ سها ] أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال « إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة » .
13405 - 3 الفقيه - 2 / 412 / 2844 علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( ع ) أنه سئل عن رجل سها أن يطوف . . . الحديث .
13406 - 4 التهذيب - 5 / 127 / 92 / 1 موسى عن صفوان عن البجلي عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ؟ قال « إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة » .
بيان :
في التهذيبين حمل الخبر الأول على طواف النساء قال لأن الاستنابة لا تجوز في طواف الحج وفيه بعد لأن طواف الفريضة إنما يطلق على طواف الحج وأيضا فإن الأخيرين صريحان في الجاهل والأول في الناسي فلا تنافي بينهما ولا بعد في أن يكون حكم الجاهل حكم العامد لتمكنه من التعلم بخلاف الناسي .
وأيضا لو لم يكن حكم أحدهما مخالفا للآخر لما حسن قوله إن كان على وجه جهالة لأنه إذا وجب إعادة الحج على الجاهل وجب إعادته على العامد بطريق أولى فلم يبق إلا الناسي ويأتي في باب زيارة البيت أن من نسيها إلى أن يرجع إلى أهله لا يضره إذا كان قضى مناسكه .
الوافي — صفحة 904
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٠٤