تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
12906 - 8 الكافي - 4 / 372 / 4 / 1 الثلاثة وصفوان ( 1 ) عن ابن عمار قال « المحرم لا يتزوج ولا يزوج فإن فعل فنكاحه باطل » ( 2 ) . 12907 - 9 التهذيب - 5 / 328 / 42 / 1 الحسين عن ابن الفضيل عن الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن محرم يتزوج قال « نكاحه باطل » . 12908 - 10 التهذيب - 5 / 330 / 49 / 1 ابن عيسى عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل » . 12909 - 11 التهذيب - 5 / 330 / 50 / 1 موسى عن عبد الرحمن عن الفقيه ، 2 / 361 / 2709 الفقيه - 2 / 361 / 2710 عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سمعته يقول « ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا الفقيه ، فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول اللَّه ( ص )
هامش
( 1 ) في الكافي عن صفوان مكان وصفوان . ( 2 ) وأورده في التهذيب - 5 : 330 رقم 1135 بهذا السند أيضا .