- 107 -
باب أن طواف الحامل للغير يجزي عن نفسه
13398 - 1 الكافي - 4 / 428 / 9 / 1 القميان عن
الفقيه ، 2 / 409 / 2836 صفوان عن هيثم التميمي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل كانت معه صاحبته لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها قال « إيها اللَّه إذا » .
بيان :
هذه الكلمة وجدت في الكافي والفقيه بهذه الصورة ولعل الصواب في كتابتها إي ها اللَّه ذا والمراد نعم واللَّه يجزيه هذا قال في الصحاح ها للتنبيه وقد يقسم بها كما يقال لا ها اللَّه ما فعلت معناه لا واللَّه أبدلت الهاء من الواو وإن شئت حذفت الألف التي بعد الهاء وإن شئت أثبت وقولهم لا ها اللَّه ذا أصله لا واللَّه
الوافي — صفحة 897
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٩٧