تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤
عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا » . 12902 - 4 التهذيب - 5 / 329 / 45 / 1 موسى عن العباس عن ابن بكير عن أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) مثله . 12903 - 5 الفقيه - 2 / 361 / 2711 وقال يعني أبا عبد اللَّه ( ع ) « من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له أبدا » . 12904 - 6 الفقيه - 2 / 362 / 2712 وفي رواية سماعة « لها المهر إن كان دخل بها » . 12905 - 7 التهذيب - 5 / 315 / 85 / 1 الحسين عن عثمان عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن الفقيه ، 2 / 361 / 2708 أبي عبد اللَّه ( ع ) في المحرم يشهد نكاح محلين قال « لا يشهد ثم قال يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل » . بيان : قال في الفقيه هذا على الإنكار لذلك لا على أنه يجوز ومثله قال في التهذيبين أراد أنه تمثيل أكد به الحكم للسائل .
الوافي — صفحة 674 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني