عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا » .
12902 - 4 التهذيب - 5 / 329 / 45 / 1 موسى عن العباس عن ابن بكير عن أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) مثله .
12903 - 5 الفقيه - 2 / 361 / 2711 وقال يعني أبا عبد اللَّه ( ع ) « من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له أبدا » .
12904 - 6 الفقيه - 2 / 362 / 2712 وفي رواية سماعة « لها المهر إن كان دخل بها » .
12905 - 7 التهذيب - 5 / 315 / 85 / 1 الحسين عن عثمان عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن
الفقيه ، 2 / 361 / 2708 أبي عبد اللَّه ( ع ) في المحرم يشهد نكاح محلين قال « لا يشهد ثم قال يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل » .
بيان :
قال في الفقيه هذا على الإنكار لذلك لا على أنه يجوز ومثله قال في التهذيبين أراد أنه تمثيل أكد به الحكم للسائل .
الوافي — صفحة 674
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٧٤