ولا بأس أن تطوف المرأة » .
بيان :
الأغلف الغير المختون لأن حشفته في غلاف أن تطوف المرأة يعني من غير ختان وختانها ( 1 ) يسمى بالخفض .
13368 - 3 الكافي - 4 / 281 / 2 / 2 علي عن أبيه عن حماد عن حريز
التهذيب ، 5 / 126 / 86 / 1 سعد عن أحمد عن التميمي والحسين عن حماد عن
الفقيه ، 2 / 401 / 2814 اليماني وحريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون » .
13369 - 4 التهذيب - 5 / 126 / 87 / 1 محمد بن أحمد عن بنان عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ؟ قال « ينظر الموضع الذي رأى فيه
هامش
( 1 ) قوله « وختانها يسمى بالخفض » خفض الجواري مستحب غير واجب وهو أن يقطع البظر لئلا تعظم مع كبرهن خصوصا إذا كن ولودا فتخرج من الشفرتين ويقبح منظر الفرج أما بعد الختان فلا يرى من فروجهن إلا الشفرتان ليس بينهما اللحم المعلق الخارج منها وروي أن خفض الجواري مكرمة لهن يوجب شدة محبه الأزواج بهن « ش » وفي مجمع البحرين البظر قلقلة بين شفري المرآة وفي لسان العرب البظر ما بين الإسكتين من المرآة وفي الحديث يا ابن مقطعة البظور « ض . ع » .