تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 880

مساهمون:

ص٨٨٠
13356 - 3 الكافي - 4 / 420 / 2 / 1 سهل عن السراد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) « أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ ( 1 ) فقال نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة » ( 2 ) . 13357 - 4 الكافي - 4 / 420 / 2 / 1 الثلاثة عن جميل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) مثله . 13358 - 5 التهذيب - 5 / 154 / 35 / 1 موسى عن صفوان عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء قال « نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة » . 13359 - 6 التهذيب - 5 / 154 / 34 / 1 عنه عن صفوان عن الفقيه ، 2 / 399 / 2810 ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل » . بيان : يعني في سائر المناسك .
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 116 رقم 379 بهذا السند أيضا . ( 2 ) في الاستبصار أنه سئل انسك الناسك على غير وضوء « عهد » .