تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
- 69 - باب ما يتعلق بملك البضع ( 1 ) للمحرم 12899 - 1 الكافي - 4 / 372 / 1 / 1 العدة عن أحمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وإن نكح فنكاحه باطل » . 12900 - 2 الكافي - 4 / 372 / 2 / 1 أحمد عن صفوان عن حريز التهذيب ، 5 / 328 / 43 / 1 الحسين عن حماد عن حريز عن البصري عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول اللَّه ( ص ) نكاحه » . 12901 - 3 الكافي - 4 / 372 / 3 / 1 التهذيب - 5 / 329 / 46 / 1 ابن
هامش
( 1 ) البضع : الفرج وقد يطلق على الجماع وعلى التزويج كالنكاح يطلق على العقد وعلى الجماع والجمع أبضاع مثل قفل وأقفال وأما البضاع فهو الجماع وزنا ومعنى وكذلك المباضعة « عهد » .