« يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بهما فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين [ أخيرتين ] فكان طواف نافلة وطواف فريضة » .
13337 - 6 التهذيب - 5 / 472 / 307 / 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ( ع ) قال : قلت له رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط قال « يضيف إليها ستة
وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة » .
بيان :
يأتي هذا الخبر في باب ترك السعي والسهو فيه بأدنى تفاوت مع الكلام فيه إن شاء اللَّه .
13338 - 7 الفقيه - 2 / 396 / 2801 الخراز قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة ؟ قال « فليضم إليها ستة ثم يصلي أربع ركعات » .
13339 - 8 الفقيه - 2 / 396 / 2801 وفي خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتين الأوليين لطواف الفريضة والركعتان الأخريان والطواف الأول تطوع .
13340 - 9 التهذيب - 5 / 111 / 34 / 1 موسى عن عبد الرحمن عن
الوافي — صفحة 870
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٧٠