طفت وذهبت قال « ليس عليك شيء » .
بيان :
طوافا آخر أي شوطا آخر .
13328 - 10 الكافي - 4 / 417 / 6 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي بصير قال : قلت رجل طاف بالبيت طواف الفريضة
فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ
قلت فإنه قد طاف وهو متطوع ثمان مرات وهو ناس قال « فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط » ( 1 ) .
13329 - 11 الكافي - 4 / 417 / 7 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) ما تقول في رجل طاف فأوهم فقال طفت أربعة وقال طفت ثلاثة فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) أي الطوافين كان طواف نافلة أو طواف فريضة ثم قال « إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف وإن كان طواف نافلة فاستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثالث فإنه يجوز له » ( 2 ) .
13330 - 12 التهذيب - 5 / 114 / 42 / 1 موسى عن ابن أبي عمير
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 114 رقم 371 بهذا السند أيضا .
( 2 ) وأورده في التهذيب - 5 : 111 رقم 360 بهذا السند أيضا .