سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة قال يستقبل قلت ففاته ذلك ؟ قال « لا شيء عليه » .
13323 - 5 التهذيب - 5 / 110 / 28 / 1 موسى عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أم سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قيل إنه قد خرج وفاته ذلك قال « ليس عليه شيء » .
13324 - 6 الفقيه - 2 / 397 / 2804 الفقيه - 2 / 397 / 2805 رفاعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة قال يبني على يقينه وسأله رجل ( 1 ) لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال طواف نافلة أو فريضة قيل أجبني فيهما جميعا قال « إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء » .
بيان :
قوله يبني على يقينه محمول على طواف النافلة كما يظهر من آخر الحديث .
هامش
( 1 ) قوله « وسأله رجل » وفي نسخة الفقيه عندي وسئل عن رجل ويحتمل أن يكون من تتمة حديث رفاعة أو حديثا آخر رواه الصدوق مرسلا وبالجملة يكون سئل من كلام الصدوق « ره » من كلام رفاعة ويجب أن لا يخالف الحديث الأول فيكون المراد من قوله - يبني على يقينه - أنه يعود الطواف حتى يحصل له اليقين نظير ما مضى في كتاب الصلاة في الشك في الركعات . . . « ش » .