- 98 -
باب قطع الطواف
13296 - 1 الكافي - 4 / 413 / 1 / 3 الثلاثة
التهذيب ، 5 / 119 / 60 / 1 موسى عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة فقال « إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه » .
13297 - 2 الكافي - 4 / 414 / 2 / 1 الثلاثة عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع ) في الرجل يحدث في طواف الفريضة ( 1 ) وقد طاف بعضه قال « يخرج فيتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف » .
هامش
( 1 ) قوله « يحدث في طواف الفريضة » قال الشهيد رحمه الله في الروضة : أما المندوب أي الطواف فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل وبه صرح في غير الكتاب « ش » .