12890 - 10 التهذيب - 5 / 335 / 65 / 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ( ع ) « إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به » .
12891 - 11 التهذيب - 5 / 335 / 66 / 1 عنه عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الجدال في الحج ؟ فقال من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال « عليه شاة والكاذب عليه بقرة » .
12892 - 12 التهذيب - عنه عن أبان
التهذيب ، 5 / 335 / 67 / 1 موسى عن أبان عن أبي بصير قال « إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه » .
12893 - 13 التهذيب - 5 / 335 / 68 / 1 العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور » .
بيان :
لعل الجزور للتعمد .
الوافي — صفحة 670
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٧٠