الفقيه ، 2 / 455 / 2956 يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال « إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية » .
13203 - 14 الفقيه - 2 / 454 / 2952 التهذيب - 5 / 95 / 123 / 1 عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية أو ما أشبهها ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة » .
13204 - 15 الفقيه - 2 / 455 / 2955 التهذيب - 5 / 96 / 124 / 1 فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) قلت دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية قال « حيال العقبة عقبة المدنيين » قلت أين عقبة المدنيين قال « حيال القصارين » .
بيان :
قال في الفقيه هذه الأخبار كلها صحيحة متفقة ليست بمختلفة والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من أي ميقات من هذه المواقيت شاء ويقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء وهو موسع عليه ولا قوة إلا بالله .
وفي التهذيبين حمل الأخير على من اعتمر من طريق المدينة وخبر النظر إلى
الوافي — صفحة 809
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٠٩