الفقيه ، 2 / 455 / 2954 « يقطع تلبية العمرة إذا دخل الحرم » .
13198 - 9 الفقيه - 2 / 455 / 2953 وروي « أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام » .
13199 - 10 الكافي - 4 / 537 / 3 / 1 علي عن أبيه عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد » .
13200 - 11 التهذيب - 5 / 94 / 119 / 1 محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع )
عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية ؟ قال « يقطع التلبية عند عروش مكة وعروش مكة ذي طوى » .
13201 - 12 التهذيب - 5 / 95 / 121 / 1 موسى عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم » .
13202 - 13 التهذيب - 5 / 95 / 122 / 1 عنه عن محمد ( 1 ) بن أحمد عن
هامش
( 1 ) في بعض النسخ محمد بن أحمد مكان محمد بن أحمد وقال جامع الرواة 2 ص 42 طي ترجمة محسن بن أحمد البجلي هكذا : موسى بن القاسم ، عن محمد بن أحمد في نسخة وأخرى محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب في باب صفة الاحرام الظاهر أن الصواب محسن بن أحمد بقرينة روايته عن يونس بن يعقوب كثيرا والله العالم انتهى « ض . ع » .