تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 769

مساهمون:

ص٧٦٩
فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا يضاعف لأنه أعظم ما يكون قال اللَّه عز وجل وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ » ( 1 ) . 13123 - 7 التهذيب - 5 / 372 / 207 / 1 الصفار عن موسى بن عمر الصيقل عن ابن أسباط عن ابن فضال عن رجل قد سماه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) « في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف » . 13124 - 8 الكافي - 4 / 396 / 6 / 1 علي عن محمد بن عيسى عن السراد عن أبي ولاد الحناط عن حمران بن أعين عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له محرم قتل طائرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويعزر قال قلت فإن قتله في الكعبة عمدا قال « عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره » . 13125 - 9 التهذيب - 5 / 370 / 203 / 1 موسى عن محمد بن أبي بكر عن زكريا عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله ؟ قال « عليه ثلاث قيمات قيمة لإحرامه وقيمة للحرم وقيمة لاستصغاره إياه » . 13126 - 10 التهذيب - 5 / 347 / 116 / 1 موسى عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه
هامش
( 1 ) الحج / 32 .