« عليه دم لكل بيضة وعليه ثمنها » قال : سدس أو ربع الدرهم الوهم من صالح ثم قال « إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم وإن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم » .
13120 - 4 الكافي - 4 / 395 / 3 / 1 محمد عن محمد بن الحسين ( 1 ) عن ابن بزيع
التهذيب ، 5 / 371 / 205 / 1 الصفار عن
التهذيب ، 5 / 466 / 273 / 1 الزيات عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل محرم مر وهو في الحرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها قال « عليه دم وجزاؤه في الحرم ثمن اللبن » ( 2 ) .
13121 - 5 الكافي - 4 / 395 / 4 / 1 الخمسة وصفوان عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ( ع ) « إن أصبت الصيد وأنت محرم [ حرام ] في الحرم فالفداء مضاعف عليك وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فالفداء قيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد » .
13122 - 6 الكافي - 4 / 395 / 5 / 1 العدة عن أحمد عن الحسن بن علي عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إنما يكون الجزاء مضاعفا
هامش
( 1 ) محمد بن الحسين هو ابن الحسين بن أبي الخطاب واسم الخطاب زيد وهو أبو جعفر الزيات الجليل القدر الكوفي الثقة « عهد » .
( 2 ) في التهذيب وجزاء الحرم ثمن اللبن « عهد » .