تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 767

مساهمون:

ص٧٦٧
- 86 - باب كفارة ما أصاب المحرم من صيد الحرم 13117 - 1 الكافي - 4 / 395 / 1 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » . 13118 - 2 الفقيه - 2 / 257 / 2350 زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال « إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه » . 13119 - 3 الكافي - 4 / 395 / 2 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم ؟ قال
الوافي — صفحة 767 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني