بالحديث الآتي وفي دلالته عليه نظر والأولى حمل الإصابة على الإصابة باليد كالأخذ والأكل ونحو ذلك كما أشرنا إليه سابقا والمخاض التي لقحت أو صلحت للقاح .
13110 - 21 التهذيب - 5 / 357 / 153 / 1 عنه عن صفوان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « في كتاب علي ( ع ) في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام » .
بيان :
إن حملت المماثلة على أنه يفعل في كفارتها ما يفعل في كفارة النعام وإن اختلف الجنس توافقت الأخبار
13111 - 22 الكافي - 4 / 390 / 6 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فقال « عليه حمل وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم » .
13112 - 23 التهذيب - 5 / 346 / 114 / 1 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال « في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » .
13113 - 24 التهذيب - 5 / 346 / 115 / 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « وإن وطئ
الوافي — صفحة 763
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٦٣