تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 756

مساهمون:

ص٧٥٦
الفضيل وصفوان وغيره عن الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل وطئ بيض نعام فشدخها قال قضى أمير المؤمنين ( ع ) الحديث إلا أنه قال من الإبل الإناث وقال في آخره قال أبو عبد اللَّه ( ع ) « ما وطئته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه » . بيان : الفدغ بالفاء والدال المهملة والغين المعجمة كسر الشيء المجوف كالشدخ . 13093 - 4 التهذيب - 5 / 354 / 143 / 1 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه فما نتجت الإبل فهديا [ فهو هدي ] بالغ الكعبة » . 13094 - 5 التهذيب - 5 / 354 / 144 / 1 وروي أن رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) فقال له يا أمير المؤمنين إني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته فهل على كفارة فقال له امض فاسأل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله فقال له الحسن ( ع ) يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت اللَّه تعالى فقال له أمير المؤمنين ( ع ) يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق فقال يا أمير المؤمنين