تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 755

مساهمون:

ص٧٥٥
- 85 - باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض 13090 - 1 الكافي 4 / 389 / 1 / 1 التهذيب - 5 / 345 / 110 / 1 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وإن قتل فراخه ففيه حمل وإن وطئ البيض فعليه درهم » . 13091 - 2 الكافي - 4 / 389 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن المحمدين عن الكناني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة وإن كان فراخا فعدلها من الحملان وقال في رجل وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم قال قضى فيه علي ( ع ) أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة » . 13092 - 3 التهذيب - 5 / 355 / 145 / 1 موسى عن محمد بن
الوافي — صفحة 755 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني