تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 754

مساهمون:

ص٧٥٤
عليه قيمته قال قلت فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم ( 1 ) ؟ قال « عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم » . 13089 - 19 الكافي - 4 / 388 / 13 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل مر وهو محرم فأخذ ظبية فاحتلبها وشرب لبنها ( 2 ) قال عليه دم وجزاء في الحرم » . بيان : يأتي هذا الحديث في باب كفارة ما أصاب المحرم من الصيد الحرم بنحو آخر إن شاء اللَّه .
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع وغير واحد من المخطوطات في الحل مكان في الحرم . والظاهر أن الصحيح ما في المتن فتأمل « ض . ع » . ( 2 ) « وشرب لبنها » استدل في التذكرة عليه بأنه شرب ما لا يحل شربه إذ ا للبن كالجزء من الصيد فكان ممنوعا منه فيكون كالأكل لما لا يحل أكله وعلى هذا فلو كان محلا في الحرم كان عليه قيمة اللبن فقط وينسحب الحكم في غير الظبية « ش » .