شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه » .
بيان :
قال في التهذيب يعني لا بأس أن ينزعه الإبل واستدل عليه بالخبر الآتي ولا دلالة فيه
11573 - 48 الكافي - 4 / 231 / 5 / 1 علي عن أبيه عن حماد
التهذيب ، 5 / 381 / 242 / 1 الحسين عن حماد عن حريز عن
الفقيه ، 2 / 255 / 2343 أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء » .
11574 - 49 الفقيه - 2 / 255 / 2344 وما يأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه .
11575 - 50 التهذيب - 5 / 381 / 243 / 1 سعد والزيات عن النخعي عن العباس بن عامر عن الربيع بن محمد المسلي عمن حدثه عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال « رخص رسول اللَّه ( ص ) في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر » .
الوافي — صفحة 97
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٧