العلاء عن محمد عن أبي جعفر ( ع ) قال « لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة » .
11551 - 26 الكافي - 4 / 366 / 8 / 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « يكره الاحتباء ( 1 ) للمحرم ويكره في المجسد الحرام » .
11552 - 27 الكافي - 4 / 546 / 31 / 1 التهذيب - 5 / 453 / 226 / 1 سهل عن ابن أسباط عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « ما ينبغي لأحد أن يحتبي قبالة الكعبة » .
11552 - 28 الكافي - 2 / 663 / 5 / 1 البرقي عن محمد بن علي عن ابن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا يجوز للرجل أن يحتبي ( 2 ) مقابل الكعبة » .
11554 - 29 الكافي - 4 / 540 / 1 / 1 العدة عن أحمد عن أصرم ( 3 ) بن حوشب
هامش
( 1 ) قال في لسان العرب : الحبأ على مثال نبأ مهموز مقصور وفي مجمع البحرين : في الحديث : أول حبائك الجنة أي عطائك . . . وفي الحديث : العقل حبأ من الله والأدب كلفة يريد أن العقل موهبي والأدب كسبي فمن أراد أن يكتسب العقل زاد جهله أي حمقه ومن تكلف الأدب قدر عليه وفيه نهي عن الحبوة في المساجد هي بالكسر والضم الاسم من الاحتباء الذي هو الساقين إلى البطن بالثوب أو اليدين ولعل العلة لكونها مجلبة للنوم فربما أفضت إلى نقض الطهارة ، أو لكونها جلسة تنافي تعظيم الله وتوقيره . . . الخ أوردناه ملخصا « ض . ع » .
( 2 ) مر معنى الاحتباء بهامش رقم المتسلسل 11551 .
( 3 ) الرجل هو المذكور في ج 1 ص 107 جامع الرواة وقد أشار إلى هذا الحديث عنه « ض . ع » .