تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
سألته عن قول اللَّه عز وجل « . . . وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » ( 1 ) قال « إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ [ لم يسع ] لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة » ( 2 ) . 11533 - 8 الفقيه - 4 / 115 / 5229 التهذيب - 10 / 216 / 853 ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة » . 11534 - 9 الفقيه - 2 / 205 / 2148 الحديث مرسلا مقطوعا على تفاوت في ألفاظه وحذف وزاد ولا يؤذى ( 3 ) . 11535 - 10 الكافي - 4 / 227 / 4 / 1 الخمسة عن ابن عمار التهذيب ، 5 / 419 / 102 / 1 موسى عن صفوان عن
هامش
( 1 ) آل عمران / 97 . ( 2 ) في الكافي المطبوع لم يدع للحرم حرمته . ( 3 ) في نسخة ابن أخي المصنف وفي الكافي والتهذيب ( في الموضعين ) كلها ولا يؤوى وكذلك في الفقيه « ض . ع » .
الوافي — صفحة 84 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني