- 67 -
باب حفظ اليد للمحرم
12862 - 1 الكافي - 4 / 365 / 1 / 2 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا حككت رأسك فحكه حكا رقيقا ولا تحكن بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع » .
12862 - 2 الكافي - 4 / 366 / 7 / 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن
الفقيه ، 2 / 360 / 2705 أبان عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء ؟ قال « يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام » .
بيان :
التلبيد أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من صمغ ليتلبد شعره لئلا يشعث .
الوافي — صفحة 659
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٥٩