الرخصة ( 1 ) وإن كان الأولى تركه ليوافق الأخبار الأخر .
12861 - 5 التهذيب - 5 / 334 / 62 / 1 موسى عن محمد عن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين » .
هامش
( 1 ) صاحب الاستبصار جعل الوجه التخيير بين اشباع العشرة واطعام الستة لكل مسكين نصف صاع « عهد » .