تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
- 65 - باب إلقاء المحرم الدواب عن جسده وعن بعيره 12838 - 1 الكافي - 4 / 362 / 3 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما قلت كم قال كفا واحدا » . 12839 - 2 التهذيب - 5 / 336 / 73 / 1 موسى عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » . 12840 - 3 التهذيب - 5 / 336 / 71 / 1 عنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال « يطعم مكانها طعاما » .