الفقيه ، 2 / 360 / 2702 هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم
فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من كعك أو سويق » .
بيان :
الكعك خبز معروف فارسي معرب .
12831 - 27 التهذيب - 5 / 338 / 84 / 1 بهذا الإسناد مثله إلا أنه قال « فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق » .
12832 - 28 التهذيب - 5 / 339 / 85 / 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ؟ فقال « ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج » .
12832 - 29 التهذيب - 5 / 339 / 86 / 1 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ( 1 ) المفضل بن عمر قال « دخل النباجي على أبي عبد اللَّه ( ع ) فقال ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان ؟
فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) « لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما
هامش
( 1 ) في المطبوع من التهذيب والمخطوط « د » جعفر بن بشير والمفضل بن عمر مكان عن المفضل .