عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال « عليه
التهذيب ، في كل ظفر قيمة
( ش ) مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة » قلت : فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا فقال « إن فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان » .
12816 - 12 الفقيه - 2 / 356 / 2690 وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « إن من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه » .
12817 - 13 التهذيب - 5 / 332 / 55 / 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي : أنه سأل عن محرم قلم أظافيره قال « عليه مد في كل إصبع فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة » .
12818 - 14 التهذيب - 5 / 332 / 56 / 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره فقال يتصدق بكف من طعام قلت فاثنين قال كفين قلت فثلاثة قال « ثلاثة أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة
فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان » .
الوافي — صفحة 641
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٤١