تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
12813 - 9 الكافي - 4 / 360 / 4 / 1 الأربعة عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السّلام « في محرم قلم ظفرا قال يتصدق بكف من طعام قلت ظفرين قال كفين قلت ثلاثة قال ثلاثة أكف قلت أربعة قال أربعة أكف قلت خمسة قال « عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه » . بيان : ينبغي حمل الدم في الخمسة على الاستحباب لما يأتي من أنه لا يلزمه الدم حتى يبلغ عشرة . 12814 - 10 الكافي - 4 / 360 / 5 / 1 حميد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن هاشم بن المثنى عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا قلم المحرم أظافير يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا مفترقتين فعليه دمان » . 12815 - 11 التهذيب - 5 / 332 / 54 / 1 الحسين عن السراد عن ابن رئاب عن أبي بصير الفقيه ، 2 / 356 / 2689 السراد عن علي بن مهزيار ( 1 )
هامش
( 1 ) في الفقيه المطبوع علي بن رئاب مكان علي بن مهزيار وفي المخطوط « قف » جعل علي بن مهزيار على نسخة وفي « قب » جعل علي بن رئاب على نسخة « ض . ع » .