فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر » .
12808 - 4 التهذيب - 5 / 306 / 43 / 1 عنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المحرم يحتجم قال « لا أحبه » .
12809 - 5 التهذيب - 5 / 306 / 44 / 1 عنه عن عبد الرحمن عن
الفقيه ، 2 / 348 / 2651 حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر
الفقيه ، واحتجم الحسن بن علي ( ع ) وهو محرم » .
بيان :
في الفقيه يقلع مكان يقطع حمله في التهذيبين على حال الضرورة بدلالة ما قبله .
12810 - 6 التهذيب - 5 / 306 / 45 / 1 عنه عن عبد الرحمن عن جعفر بن موسى عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألناه فقال « في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق » .
الوافي — صفحة 638
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٣٨