تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
12778 - 49 التهذيب - 5 / 303 / 33 / 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة أو البثرة أو الدمل ؟ فقال « اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة » . بيان : البثرة بتقديم الموحدة على المثلثة خراج صغير وكان المراد بالبنفسج وردة اليابس فإنه مما يتداوى به في أمثال ما ذكر . 12779 - 50 التهذيب - 5 / 304 / 36 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن عمار : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وإن كان فعله بعمد فعليه دم شاة يهريقه » . بيان : هذا الخبر مقطوع فلا يعارض به ما سبق في باب المحرم يلبس ما لا ينبغي له من العفو عن الجاهل وفي هذا الباب من العفو عن المداوي . 12780 - 51 الكافي - 4 / 368 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « توفي عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم ومعه الحسن والحسين وعبد اللَّه بن جعفر وعبد اللَّه وعبيد اللَّه ابنا العباس فكفنوه وخمروا وجهه