الفقيه ، 2 / 349 / 2659 محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قال « ما يعجبني أن تفعل » .
بيان :
لعل كراهته لكونه زينة لا لكونه طيبا فلا ينافي ما سبق .
12772 - 43 الكافي - 4 / 359 / 8 / 1 علي عن أبيه عن حماد عن
الفقيه ، 2 / 349 / 2654 عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال « إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا وإن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس » .
12773 - 44 الكافي - 4 / 359 / 4 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى ؟ قال « نعم بالسمن والزيت » وقال « إذا اشتكى المحرم
فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم » .
12774 - 45 الفقيه - 2 / 349 / 2656 الحديث الثاني مرسلا .
12775 - 46 الكافي - 4 / 358 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن المحمدين عن
الوافي — صفحة 627
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٢٧