الفقيه ، 2 / 350 / 2662 الحسن بن هارون قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) إني أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت وأنا محرم قال « إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا فتصدق به فيكون كفارة لذلك ولما دخل في إحرامك مما لا تعلم » .
12752 - 24 الكافي - 4 / 355 / 10 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم ؟ قال « لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ولا يطعم شيئا من الطيب » .
12754 - 25 الكافي - 4 / 355 / 11 / 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن يحيى بن عمران الحلبي عن المعلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء » .
12755 - 26 التهذيب - 5 / 68 / 29 / 1 موسى عن عاصم عن
الفقيه ، 2 / 341 / 2620 أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال « يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء » .
بيان :
أريد بالأصفر ما صبغ بالزعفران أو الورس أو شبههما مما له ريح طيبة يدل
الوافي — صفحة 621
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٢١