12735 - 6 التهذيب - 5 / 299 / 11 / 1 عنه عن إبراهيم النخعي عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود » .
12736 - 7 الفقيه - 2 / 350 / 2660 كان علي بن الحسين ( ع ) إذا تجهز إلى مكة قال لأهله إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ( 1 ) ولا الزعفران نأكله أو نطعمه .
12737 - 8 الكافي - 4 / 353 / 2 / 2 الأربعة عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ( 2 ) ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته » .
12738 - 9 التهذيب - 5 / 297 / 5 / 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله إلا أنه لم يقل ولا بريح طيبة وفي آخره بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام » .
12739 - 10 الكافي - 4 / 354 / 3 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن
هامش
( 1 ) قوله « في زادنا شيئا من الطيب » لا يحرم على المحرم ما يطلب للأكل والتداوي كالدارچيني والقرنفل والأبازير وما لا ينبت للطيب كالفوتنج والنعناع وإن كانت طيبة الرائحة والممنوع منه ما يطلب منه الشم إذا جعل في الطعام « ش » .
( 2 ) الفرق بين الطيب والريحان أن الثاني نبات طيب الرائحة يتخذ للشم والأول غير نبات كالمشك والعنبر وماء الورد ومفاد الحديث حرمة كليهما وهو قول بعض علمائنا وأفتى بعضهم بكراهة الريحان دون حرمته ويؤيده التصريح بجواز شم الخزامي والقيصوم والشيخ وهي رياحين « ش » .