وهشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال « يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال « اضح لمن أحرمت له » .
12725 - 54 الفقيه - 2 / 354 / 2680 ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه » .
بيان :
قال في الفقيه يعني من أسفل واستدل بالخبر السابق .
12726 - 55 الكافي - 4 / 366 / 8 / 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « يكره الاحتباء للمحرم ويكره في المسجد الحرام » .
بيان :
الاحتباء أن يجمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها .
12727 - 56 الكافي - 4 / 353 / 1 / 1 الأربعة عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا يرتمس المحرم في الماء » .
12728 - 57 التهذيب - 5 / 307 / 47 / 1 موسى عن حماد
التهذيب ، 5 / 312 / 69 / 1 الحسين عن حماد
الوافي — صفحة 612
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦١٢