تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
وهشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال « يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال « اضح لمن أحرمت له » . 12725 - 54 الفقيه - 2 / 354 / 2680 ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه » . بيان : قال في الفقيه يعني من أسفل واستدل بالخبر السابق . 12726 - 55 الكافي - 4 / 366 / 8 / 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « يكره الاحتباء للمحرم ويكره في المسجد الحرام » . بيان : الاحتباء أن يجمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها . 12727 - 56 الكافي - 4 / 353 / 1 / 1 الأربعة عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا يرتمس المحرم في الماء » . 12728 - 57 التهذيب - 5 / 307 / 47 / 1 موسى عن حماد التهذيب ، 5 / 312 / 69 / 1 الحسين عن حماد
الوافي — صفحة 612 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني