12721 - 50 الفقيه - 2 / 253 / 2674 الحسين بن مسلم ( 1 ) عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام أنه سئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل
فقال « لا ينبغي أن يستظل في المحمل والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة » قال صدقت جعلت فداك .
بيان :
قال في الفقيه معنى هذا الحديث أن السنة لا تقاس
12722 - 51 التهذيب - 5 / 310 / 61 / 1 الصفار عن علي بن محمد قال : كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا فكتب ( ع ) « يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء اللَّه » .
12723 - 52 التهذيب - 5 / 310 / 62 / 1 ابن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال أمن علة فقلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال « هي علة يظلل ويفدي » .
12724 - 53 الفقيه - 2 / 355 / 2681 حفص بن البختري
هامش
( 1 ) هو المذكور في جامع الرواة ج 1 ص 255 بعنوان الحسين بن مسلم هذا وفي معجم رجال الحديث قال وقد تقدم بعنوان حسين بن أسلم مكان مسلم وقال البرقي هو من أصحاب الجواد عليه السلام « ض . ع » .