تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا ( ع ) قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل قال « نعم » . بيان : حمله في التهذيبين على تظليل العليل وحده . 12711 - 40 الكافي - 4 / 351 / 9 / 1 التهذيب - 5 / 311 / 64 / 1 ابن عيسى عن الخراساني قال : قلت للرضا ( ع ) المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به قال نعم قلت كم الفداء قال « شاة » . 12712 - 41 الكافي - 4 / 352 / 14 / 1 محمد عمن ذكره عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن محرم ظلل في عمرته يجب عليه دم قال « فإن خرج من مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته » . بيان : وجب عليه أيضا وذلك لأنه يحرم مرتين فعليه في كل إحرام دم كما بينه ( ع ) بقوله دم لعمرته ودم لحجته . 12713 - 42 التهذيب - 5 / 311 / 65 / 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال : قلت له جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الإحرام لأني محرور يشتد علي الشمس فقال « ظلل