عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا ( ع ) قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل قال « نعم » .
بيان :
حمله في التهذيبين على تظليل العليل وحده .
12711 - 40 الكافي - 4 / 351 / 9 / 1 التهذيب - 5 / 311 / 64 / 1 ابن عيسى عن الخراساني قال : قلت للرضا ( ع ) المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به قال نعم قلت كم الفداء قال « شاة » .
12712 - 41 الكافي - 4 / 352 / 14 / 1 محمد عمن ذكره عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن محرم ظلل في عمرته يجب عليه دم قال « فإن خرج من مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته » .
بيان :
وجب عليه أيضا وذلك لأنه يحرم مرتين فعليه في كل إحرام دم كما بينه ( ع ) بقوله دم لعمرته ودم لحجته .
12713 - 42 التهذيب - 5 / 311 / 65 / 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال : قلت له جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الإحرام لأني محرور يشتد علي الشمس فقال « ظلل
الوافي — صفحة 607
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٠٧