قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس فقال « أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى » .
12697 - 26 التهذيب - 5 / 334 / 63 / 1 عنه عن علي بن جعفر قال : سألت أخي ( ع ) أظلل وأنا محرم فقال نعم وعليك الكفارة قال « فرأيت عليا ( ع ) إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل » .
بيان :
يعني بعلي أبا الحسن الرضا ( ع ) .
12698 - 27 الكافي - 4 / 351 / 7 / 1 أحمد عن عثمان قال : قلت لأبي الحسن الأول ( ع ) إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد وهو يريد أن يحرم ؟ فقال « إن كان كما زعم فليظلل وأما أنت فاضح لمن أحرمت له » .
بيان :
فاضح ( 1 ) لمن أحرمت له في الصحاح يرويه المحدثون بفتح الألف وكسر الحاء وقال الأصمعي إنما هو بكسر الألف وفتح الحاء من ضحيت أضحى لأنه إنما أمره بالبروز للشمس ومنه قوله تعالى « وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الاضحاء الإظهار يقال أضحى الشئ إذا أبداه وأظهره والضحو البروز للشمس يقال ضحى ضحوا وضحوا وضحيا إذا برز للشمس . . . « عهد » .
( 2 ) طه / 119 .