بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال نعم
قلت فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال « نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم » .
بيان :
الشقيقة وجع يأخذ نصف الرأس والوجه .
12694 - 23 الكافي - 4 / 351 / 5 / 1 العدة عن
التهذيب ، 5 / 311 / 63 / 1 ابن عيسى عن ابن بزيع قال : كتبت إلى الرضا ( ع ) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ( 1 ) فكتب « نعم » قال وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى .
12695 - 24 الفقيه - 2 / 354 / 2677 ابن بزيع أنه قال سأل رجل أبا الحسن الرضا ( ع ) وأنا أسمع عن الظل للمحرم في أذى من مطر أو شمس أو قال من علة فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى وقال « نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا » .
12696 - 25 التهذيب - 5 / 334 / 64 / 1 موسى عن ابن بزيع
هامش
( 1 ) قوله « تحت ظل المحمل » يدل على أن الظل إن كان سائرا مستقلا عن سير المحرم جاز له الاستظلال وإنما الممنوع كون الظل سائرا بسير المحرم « ش » .