بذلك » .
12690 - 19 الكافي - 4 / 349 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن ابن سنان عن عبد الملك القمي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال « لا بأس » .
12691 - 20 الفقيه - 2 / 354 / 2679 منصور بن حازم قال « رأيت أبا عبد اللَّه ( ع ) وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه » .
12692 - 21 الكافي - 4 / 351 / 6 / 1 التهذيب - 5 / 309 / 58 / 1 ابن عيسى عن ابن أشيم عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن الظلال للمحرم ؟ فقال « لا يظلل إلا من علة مرض » .
بيان :
يعني إذا كان سائرا ( 1 ) دون ما إذا نزل كما يأتي
12692 - 22 الكافي - 4 / 351 / 4 / 1 العدة عن سهل عن
الفقيه ، 2 / 354 / 2676 البزنطي عن علي عن أبي
هامش
( 1 ) قوله « إذا كان سائرا » الظاهر أن ملاك الحرمة سير الظل بسير الإنسان كالمحمل لا سير الانسان تحت الظل الواقف كسقف الأسواق والمساجد ووافقنا في هذا المذهب الحنابلة « ش » .