12657 - 23 الفقيه - 2 / 345 / 2640 أبو الحسن النهدي قال : سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم قال « [ نعم ] لا بأس » .
12658 - 24 التهذيب - 5 / 74 / 54 / 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة وصفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج فقال « نعم ؛ لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك » .
بيان :
حمل الحرير في التهذيبين على ما لم يكن محضا والخلخال على ما كان معتادا لها .
12659 - 25 التهذيب - 5 / 75 / 57 / 1 عنه عن أحمد عن الحسين عن صفوان عن حريز عن
الفقيه ، 2 / 344 / 2634 محمد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة » .
12660 - 26 التهذيب - 5 / 76 / 58 / 1 عنه عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « تلبس المحرمة الخاتم من الذهب » .
الوافي — صفحة 590
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٩٠