12652 - 18 الفقيه - 2 / 344 / 2635 سأله سماعة عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال « لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس بأن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس وتلبس الخز أما إنهم يقولون إن في الخز حريرا إنما يكره الحرير المبهم » .
بيان :
المبهم الخالص الذي لا يخالطه غيره .
12653 - 19 الفقيه - 2 / 345 / 2636 سأله أبو بصير ليث المرادي عن القز تلبسه المرأة في الإحرام ؟ قال « لا بأس إنما يكره الحرير المبهم » .
12654 - 20 الفقيه - 2 / 345 / 2638 الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا بأس أن تحرم المرأة في الخز والذهب وليس يكره إلا الحرير المحض » .
12655 - 21 الفقيه - 2 / 345 / 2637 سأله يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحلي قال « تلبس المسك والخلخالين » .
12656 - 22 الفقيه - 2 / 345 / 2639 في رواية حريز قال « إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزعه عنها » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في المطبوع من الفقيه لم تنزع حليها مكان لم تنزعه عنها وهو موافق للمخطوطين « قف » و « قب » « ض . ع » .