بل ولا إحداثها للإحرام ويدل على الثاني دلالة أوضح من هذا ما يأتي وفي رواية حريز فعلى الأمرين ينبغي أن يحمل أخبار الرخصة .
12647 - 13 الفقيه - 2 / 342 / 2625 حماد عن حريز قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » .
12648 - 14 الفقيه - 2 / 356 / 2688 زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها » .
12649 - 15 الفقيه - 2 / 342 / 2626 وفي رواية ابن عمار عنه ( ع ) أنه قال « تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر
إذا كانت راكبة » .
بيان :
يظهر من هذا الحديث أن الرخصة لها في الإسدال مختصة بما إذا تعرضت لرؤية الرجال وفي حديث سماعة الآتي إشارة إلى ذلك فعليه ينبغي أن يحمل أخبار إطلاق الرخصة .
12650 - 16 الفقيه - 2 / 344 / 2630 يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليه السّلام « أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين » .
12651 - 17 الفقيه - 2 / 344 / 2632 الكاهلي عنه ( ع ) قال « تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة » .
الوافي — صفحة 588
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٨٨