أبان عن الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوب حرير وهي محرمة قال « لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها » .
12642 - 8 الكافي - 6 / 455 / 12 / 1 محمد عن أحمد عن السراد عن الخراز عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة فأما في الحر والبرد فلا بأس » .
بيان :
في بعض النسخ فأما الخز والبرد فلا بأس .
12643 - 9 الكافي - 4 / 346 / 9 / 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) قال : قال
الفقيه ، 2 / 342 / 2628 « مر أبو جعفر ( ع ) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها » .
12644 - 10 الكافي - 4 / 346 / 10 / 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن صفوان عن حريز عن
الفقيه ، 2 / 344 / 2633 عامر بن جذاعة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) مصبغات الثياب تلبسها المحرمة قال « لا بأس به إلا المفدم المشهور
الوافي — صفحة 586
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٨٦