12638 - 4 الكافي - 4 / 345 / 5 / 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن العمامة السابري فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد اللَّه ( ع ) « قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها » .
12639 - 5 الكافي - 4 / 345 / 6 / 1 العدة عن سهل عن البزنطي أو غيره عن داود بن الحصين عن أبي عيينة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة قال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت تلبس الخز قال نعم قلت فإن سداه الإبريسم وهو حرير قال « ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس » ( 1 ) .
12640 - 6 الكافي - 4 / 345 / 7 / 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
الفقيه ، 2 / 342 / 2627 القداح عن جعفر عن أبيه ( ع ) قال « المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » .
12641 - 7 الكافي - 4 / 346 / 8 / 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 75 رقم 247 مع اختلاف يسير في سنده .