تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره » . 12624 - 60 الفقيه - 2 / 346 / 2645 ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) عن المحرم يشد الهميان في وسطه ؟ فقال « نعم وما خيره بعد نفقته ؟ » . 12625 - 61 الفقيه - 2 / 346 / 2646 وفي رواية أبي بصير عنه ( ع ) أنه قال « كان أبي ( ع ) يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجه » . 12626 - 62 الكافي - 4 / 347 / 4 / 1 سهل عن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال « لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو » . 12627 - 63 الفقيه - 2 / 341 / 2622 عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « المحرم إذا خاف لبس السلاح » . 12628 - 64 التهذيب - 5 / 387 / 264 / 1 سعد عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه » . 12629 - 65 التهذيب - 5 / 387 / 265 / 1 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن أبي المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه