تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
12612 - 48 الكافي - 4 / 347 / 5 / 1 محمد عن أحمد عن الحسن بن علي عن مثنى الحناط عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه » . 12613 - 49 الكافي - 4 / 347 / 5 / 1 وفي رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره . 12614 - 50 الكافي - 4 / 374 / 6 / 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن البصري عن حمران عن أبي جعفر ( ع ) قال « المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل » . 12615 - 51 الفقيه - 2 / 340 / 2616 محمد عن أبي جعفر عليه السّلام « في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال نعم ولكن يشق ظهر القدم ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه » . 12616 - 52 الفقيه - 2 / 341 / 2618 زرارة عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه » . 12617 - 53 الفقيه - 2 / 341 / 2624 ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال « لا يلبسه