لم يجد نعلين وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد أن ينكسه » .
12608 - 44 الكافي - 4 / 346 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له « أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه وإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يده في يدي القباء » .
12609 - 45 التهذيب - 5 / 384 / 254 / 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك
والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما » .
12610 - 46 الكافي - 4 / 347 / 2 / 1 العدة عن سهل عن أحمد عن
الفقيه ، 2 / 340 / 2615 رفاعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين قال « إذا اضطر إليهما » .
12611 - 47 الكافي - 4 / 347 / 3 / 1 سهل عن الأشعري عن القداح عن جعفر عليه السّلام « أن عليا ( ص ) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب
إذا قصر ثم يصلي فيه وإن كان محرما » .
الوافي — صفحة 577
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٧٧