12602 - 38 التهذيب - 5 / 69 / 34 / 1 موسى عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ؟ قال « لا يضره ولا يغسله » .
12603 - 39 الفقيه - 2 / 338 / 2613 سأله سماعة عن الرجل
يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال « لا بأس به وهو طهور فلا تتقه أن يصيبك » .
12604 - 40 التهذيب - 5 / 69 / 35 / 1 عنه عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان » .
12605 - 41 التهذيب - 5 / 70 / 36 / 1 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء » .
12606 - 42 الفقيه - 2 / 337 / 2608 الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
12607 - 43 التهذيب - 5 / 70 / 37 / 1 موسى عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « يلبس المحرم الخفين إذا
الوافي — صفحة 576
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٧٦